المحقق الأردبيلي
390
مجمع الفائدة
--> 1 ) يعني ولمضمون الخبرين الخ فهو عطف على قوله أحوط 2 ) يعني في المنتهى حيث قال : قال السيد المرتضى رحمه الله : المعتكف لو جامع نهارا كان عليه كفارتان فإن جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة وأطلق القول في ذلك ، والأقرب عندنا أن وجوب الكفارة يتعلق بالجماع في نهار رمضان على المعتكف لا على وطئ معتكفا في نهار غير رمضان ( إلى قوله ره ) فالحاصل أنه إن وطئ إلى آخر ما نقله الشارح قده